الشيخ محمد إسحاق الفياض

338

منهاج الصالحين

كتاب المُشتركات المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن . ( مسألة 952 ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرّف لأحد فيه بأحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك ممّا يزاحم المارة عادة ، هذا في غير الطريق المسبّل ، وسوف يأتي حكمه والفرق بينه وبين الطريق العام في الأرض الموات . وأمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه ، فلا إشكال في جواز ؛ لكونها من مصالحه ومرافقه . وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه . كما أنّه لا بأس بالتصرّف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك . والضابط : أن كلّ تصرّف في فضائه لا يكون مضرّاً بالمارّة جائز .